لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً [١] ، خصوصاً في النوم [٢] وكذا لو ارتد عن ملة ثمَّ تاب [٣].
______________________________________________________
لعدم الدليل على قاطعيته ، فإنه خلاف الإطلاق.
[١] يعني : في الإقامة وإن لم تفت الموالاة ، لما تقدم في بعض النصوص (١) من أن الإقامة من الصلاة ، وأنه في حال الاشتغال في الإقامة كأنه في حال الاشتغال في الصلاة ، مما يظهر منه أن حال الإقامة كحال الصلاة ، فكما أن الحدث قاطع للصلاة لو وقع بين أجزائها يكون قاطعاً للإقامة إذا وقع بين فصولها. وفي خبر ابن جعفر (ع) : « عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته. قال (ع) : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وان كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » (٢). فإن ظاهره الأمر باستئناف الإقامة بمجرد وقوع الحدث في أثنائها على ما هو شأن القاطع.
[٢] لم يتضح وجه الخصوصية في النوم إلا من حيث وضوح حدثيته ، وكان الاولى إبداله بالجنون ونحوه ، لما تقدم عن نهاية الاحكام من احتمال الاستئناف فيه.
[٣] يعني : يبني على ما مضى من أذانه ، لعدم الدليل على قاطعيته إذ هو كالارتداد بعد الفراغ في أنه لا يوجب بطلان ما وقع ، للإطلاق. وفي الشرائع حكاية القول بالاستئناف ، ونسبه غيره الى المبسوط وأبي العباس وفي القواعد : الجزم به ، وعن الذكرى والنهاية : أنه أقوى ، وعن كشف الالتباس : أنه أشهر. ووجهه غير ظاهر. وفي أشهريته تأمل كما في مفتاح الكرامة وغيره. هذا ، ولا يظهر وجه التخصيص بالارتداد الملي ، والتقييد به خال عنه كلام النافي والمثبت.
__________________
(١) تقدمت في أول هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.