( مسألة ٨ ) : الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها [١] بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها [٢].
______________________________________________________
[١] إجماعاً محققاً. وتشير اليه مصححة يونس بن يعقوب : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال (ع) : نعم. قلت : فالمرأة؟ قال (ع) : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار » (١) ، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) : « إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار » (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » (٣) بناء على إرادة شرطيته للصلاة بقرينة تخصيص الخمار بالذكر كما أن الاستدلال بها جميعاً يتوقف على إرادة البلوغ من الحيض ، كما يشير اليه تعليق وجوب الصيام عليه في الخبر الثاني ، وبذلك كله يخرج عن عموم شرطية التستر. وإنكار العموم من جهة أن أدلة الشرطية موضوعها المرأة غير الصادقة على الصبية ليس على ما ينبغي ، إذ يكفي في عموم الحكم للصبية قاعدة الإلحاق التي يعول عليها في أمثال المقام. ومثله في الضعف الاستدلال على الحكم المذكور بحديث : « رفع القلم عن الصبي » (٤). ووجه الضعف ظهور الحديث في رفع الإلزام ، لا رفع الشرطية والجزئية للعبادة المشروعة ولو ندباً. فتأمل.
[٢] إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبي ، بل
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.