سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر اليه. وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال [١] وإن كان أحوط.
( مسألة ٢ ) : الظاهر حرمة النظر الى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي [٢] مع عدم التلذذ. وأما معه فلا إشكال في حرمته.
______________________________________________________
من المرأة وكانت أجنبية أمكن القول بحرمة النظر اليه ، لاستصحاب حرمة النظر الثابتة قبل الانفصال. لكن في وجوب ستره على المرأة الواصلة له بشعرها إشكال ، لاختصاص وجوب الستر بالمرأة ذات الشعر لا غيرها. ووجوبه عليها من باب الأمر بالمعروف لا يختص بها ، بل يعم كل مكلف كما لا يخفى. لكن في محكي كشف الغطاء : « والزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر ـ على الأصح ـ والصلاة ـ من خضاب ، أو كحل ، أو حمرة ، أو سوار ، أو حلي ، أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال وقرامل من صوف ، ونحوه ـ يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى ». وظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتى الظاهرة ولكنه غير ظاهر.
[١] يظهر عدم البأس من النظر الى القرامل مما سبق في الشعر الموصول وأما الحلي : فقد يقتضي ظهور الآية (١) وجوب سترها ، لأنها من الزينة المحرم إبداؤها. وما يظهر من النصوص (٢) من تفسيرها بمواضع الزينة لا ينافي ذلك لجواز أن يكون المراد من الزينة ما يعم الذاتية والعرضية ، وما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر في الحصر فيها بالتأمل.
[٢] خلافاً لما في المستند حيث استظهر الجواز فيهما ، لانصراف النظر
__________________
(١) النور ـ ٢٤.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح وقد تقدم ذكر بعضها في أوائل هذا الفصل.