( مسألة ١١ ) : إذا قدمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة [١].
( مسألة ١٢ ) : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة [٢].
______________________________________________________
أول الليل أحب إليك؟ قال (ع) : بل يقضي أحب إلي ، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقاً ، وكان زرارة يقول : كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل » (١).
[١] لظهور النصوص في كون المعجل أداء للمأمور به ، وامتثالا لأمره فلا مجال للإعادة. ودعوى انصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوعة.
[٢] كما هو المشهور. وعن المدارك : أنه مذهب الأصحاب. وعن المصابيح : الإجماع عليه. ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » (٢). وضعفه ـ لو تمَّ ـ مجبور بالعمل.
هذا وظاهر النص والفتوى الإتمام على الترتيب الموظف ، لكن في خبر يعقوب البزاز قال : « قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثمَّ أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال (ع) : لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » (٣). ولعل الأمر بفعل الوتر لأن يدركها في وقتها ، فلا يكون منافياً لما قبله. نعم
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب المواقيت حديث : ٢.