وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر [١] ثمَّ فريضته ، وقضاها
______________________________________________________
ما في ذيله من تأخير قضاء الباقي الى صدر النهار مناف له. ومقتضى الجمع تقييد الأول بغير الصورة المفروضة.
ثمَّ إن اعتبار التخفيف محكي عن الأكثر ، بل مقتضى تقييد معقد الإجماع أو نفي الخلاف به عدم الخلاف فيه. والنص المتقدم خال عن التقييد به. نعم استدل له برواية إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : « إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح. قال (ع) : اقرأ الحمد واعجل واعجل » (١) ولذلك فسر التخفيف ـ كما عن الدروس وغيره ـ بالاقتصار على الحمد. وفيه : أن مورد الرواية غير ما نحن فيه.
[١] كما هو المشهور. وفي المعتبر : « هو مذهب علمائنا ». ويقتضيه مفهوم الشرط في خبر الأحول المتقدم (٢) ـ بناء على ظهوره في المنع ـ المعتضد بغيره كصحيح إسماعيل بن جابر « قلت لأبي عبد الله (ع) : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (ع) لا » (٣). ونحوه صحيح سعد بن سعد (٤).
نعم صريح جملة من النصوص خلاف ذلك كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر. فقال (ع) : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة. وقال (ع) : أوتر أيضاً بعد
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) تقدم ذكره في التعليقة السابقة.
(٣) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المواقيت حديث : ٧.