ولو اشتغل بها أتم ما في يده [١] ، ثمَّ أتى بركعتي الفجر وفريضته ، وقضى البقية بعد ذلك.
______________________________________________________
فراغك منها » (١). ونحوه روايته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) (٢) وصحيح سليمان بن خالد عنه (ع) (٣) ، وخبر إسحاق بن عمار عنه (ع) (٤). وعن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر : العمل بها. والجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على التخيير. قال في المعتبر ـ بعد ذكر الروايتين ـ : « واختلاف الفتوى دليل التخيير ». وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك.
والحمل على الرخصة قريب جداً ، بل لعل سياقها لا يقتضي أكثر من ذلك ، لورودها مورد توهم المنع. وصحيح إسماعيل ونحوه محمول على كون المنع لإدراك الأفضل ، نظير أخبار المنع عن التطوع في وقت الفريضة على ما سيأتي إن شاء الله. وحملها على الفجر الأول بعيد جداً ، كحملها على صورة التلبس بأربع ركعات. وكثرة النصوص المعارضة لها ـ لو سلمت ـ لا تقدح في حجيتها بعد إمكان الجمع العرفي ، وكذا الشهرة العظيمة على خلافها ، لإمكان أن يكون الوجه فيها اعتقاد التعارض وتعذر الجمع العرفي ومن ذلك أيضاً تعرف عدم قدح الموافقة للعامة والمخالفة للاحتياط. ومما ذكرنا تعرف مواقع التأمل في كلام شيخنا في الجواهر. فلاحظ.
[١] هذا ظاهر إذا كان قد صلى ركعة ، لعموم : « من أدرك ». أما لو لم يصل ركعة فينبغي أن يكون حكمه حكم ما لو لم يتلبس أصلا.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المواقيت : حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المواقيت حديث : ٦.