( الثالث ) : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة [١] كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط. نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه [٢] كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو
______________________________________________________
[١] كأنه لوجوب النية الجزمية ، وتوضيح ذلك : أن إرادة الصلاة لما كانت متعلقة بالصلاة التامة ، والصلاة الناقصة ليست مرادة ، فمع كون الصلاة في معرض النقصان تكون الإرادة لها غير فعلية ، بل معلقة على تقدير عدم عروض المبطل ، ويعتبر في صحة العبادة الإرادة الفعلية. نعم إذا كان احتمال النقصان غير معتد به عند العقلاء لكونه ضعيفاً لم يكن منافياً لتحقق الإرادة الفعلية. وفيه : أولا : أنه مع وجود التقدير المعلق عليه الإرادة واقعاً تكون فعلية وإلا كان خلفاً. وثانياً : أنه لا دليل على اعتبار الإرادة الفعلية في حصول التعبد عند العقلاء ، فكما تكفي الإرادة الفعلية في حصوله تكفي الإرادة الاحتمالية التقديرية فيه كما في جميع موارد الاحتياط. ودعوى أن الاكتفاء بها إنما يكون في ظرف امتناع الإرادة الجزمية ممنوعة جداً ، والرجوع إلى العقلاء أقوى شاهد عليه ، وقد تقدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار وإن لم يكن عن اجتهاد أو تقليد ، فالشرط المذكور غير ظاهر.
[٢] هذا الشرط مبني على أن أفعال الصلاة وواجباتها من قبيل الأكوان لتتحد مع الكون المحرم ، ويمتنع التقرب بها ، وقد تقدم الكلام فيه.