( مسألة ٢٣ ) : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه ـ من الأرض أو نباتها أو القرطاس ـ أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه [١]
______________________________________________________
بالمتخذ من النبات وإن كان مما يؤكل أو يلبس ، إذ لا يتم سواء أكان لنصوص القرطاس إطلاق أم لم يكن ، إذ على الثاني يتعين ما ذكرنا. وكذا على الأول بناء على معارضته بإطلاق المنع عن السجود على ما لم يكن أرضاً ولا نباتها على معارضته بإطلاق المنع عن السجود على ما لم يكن أرضاً ولا نباتها غير المأكول والملبوس ، وبناء على العمل به وعدم معارضته بما ذكر يتعين ما في المتن ، فلاحظ.
[١] الذي ذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات من دون تعرض لخلاف فيه : وجود بدل شرعي اضطراري لمن لم يتمكن من المسجد الاختياري. ويشهد له خبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال (ع) : تسجد على بعض ثوبك. فقلت : ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله. قال (ع) : أسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد » (١). وضعف سنده ـ لو تمَّ ـ لا يقدح في حجيته بعد اعتماد الأصحاب عليه. وحمله على أن ذكر الثوب واليد للتنبيه على ما يمكنه السجود عليه خلاف الظاهر جداً. ومثله خبره الآخر المروي عن الفقيه : « عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض. قال (ع) : يضع ثوبه تحت جبهته » (٢).
وصحيح منصور عن غير واحد من أصحابنا ( رض ) : « قلت لأبي
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٨.