______________________________________________________
جعفر (ع) : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال (ع) : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً » (١). والحمل على أن المنع عن السجود على الثلج لعدم الاستقرار لا لعدم كونه مسجداً ، وأن قوله (ع) : « قطناً أو كتاناً » وارد لبيان المثال لما يحصل به الاستقرار كأنه قال (ع) : « قطناً أو كتاناً أو غيرهما » أيضاً خلاف الظاهر. ودعوى : أن ظاهر الصحيحة جواز السجود على القطن والكتان اختياراً ، لأن كون الأرض باردة يكثر فيها الثلج لا يلازم الاضطرار الى غير الأرض ونباتها ، بل الحمل على ذلك حمل على النادر. ضعيفة ، لظهورها في إرادة السؤال عن جواز السجود على الثلج حيث لا يكون أرض ليسجد عليها ، لكون الثلج النازل من السماء مستوعباً وجه الأرض وما عليها من النبات كثيراً بحيث لا يمكنه نبشه والسجود على وجه الأرض ، ولعله ظاهر بأقل تأمل.
وخبر أحمد بن عمر : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ما لا يسجد عليه. فقال (ع) : لا بأس به » (٢). فإنه ظاهر في مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح وغيره مما لا يسجد عليه ، واحتماله جواز السجود على الثوب لخصوصية فيه ، فقوله (ع) : « لا بأس » ـ مقتصراً عليه ـ تقرير للسائل على ما في ذهنه من عدم جواز السجود على المسح في هذه الحال. ولعل مثله صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل : « كتب رجل إلى أبي الحسن (ع) هل يسجد الرجل على الثوب
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٣.