بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره. ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم. وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيراً أو غائباً أو نحو ذلك [١]
( مسألة ١٦ ) : لا يجوز التصرف ـ حتى الصلاة ـ في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو [٢] الفحوى أو شاهد
______________________________________________________
جواز تصرف الوارث ، لأن المانع كونه ملكاً للميت ، وهو حاصل وإن رضي الديان بالتصرف. اللهم إلا أن يرجع رضاه إلى إبراء ذمة الميت من الدين ، فيكون المال حينئذ ملكاً للوارث ، كما لو لم يكن دين من الأول. نعم بناء على انتقالها إلى الوارث يجدي رضا الديان في جواز التصرف ، إذ المانع حقه لا غير فيرتفع برضاه لكن عرفت أنه على هذا المبنى لا وجه للمنع عن التصرف بمثل الصلاة مما لا مجال فيه لتوهم المزاحمة مع الدين.
[١] لما تقدم من عدم جواز التصرف في المشترك إلا بإذن جميع الشركاء.
[٢] أقول : ظاهر التوقيع الشريف المروي عن الاحتجاج (١) اعتبار الاذن الظاهر في الاذن الإنشائية ، وعدم الاكتفاء بالرضا النفسي. وظاهر مثل موثق سماعة (٢) اعتبار الرضا النفسي ومقتضى الجمع العرفي اعتبارهما معاً ، لكن لما كانت الاذن من قبيل الطريق العرفي إلى الرضا كان الجمع العرفي بين الدليلين حمل الأول على الحكم الظاهري ، والثاني على الحكم الواقعي ، فيكون الموضوع للحكم الواقعي هو الرضا الباطني ، والموضوع للحكم الظاهري هو الاذن ، كما هو الحال في كل ما كان من هذا القبيل مما علق فيه الحكم
__________________
(١) تقدمت الإشارة إلى محله في المسألة الثانية.
(٢) تقدمت الإشارة إلى محله في المسألة الثانية.