أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه. وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها. وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون [١]. وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
( الثاني ) : في حال الاحتضار [٢] ، وقد مر كيفيته.
( الثالث ) : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق [٣].
( الرابع ) : وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
( الخامس ) : الذبح والنحر [٤] بأن يكون المذبح
______________________________________________________
[١] العرف يقصر عن إثبات هذه الحدود للاستقبال ، وإنما تستفاد من النصوص ، والكلام في ذلك كله يأتي إن شاء الله في مبحث القيام.
[٢] قد تقدم دليل وجوبه في أحكام الاحتضار. وكذا الثالث والرابع فان محلهما مبحث الصلاة والدفن. والمراد وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار ، وحال الصلاة عليه ، وحال الدفن.
[٣] يعني : إذا كانت القبلة في ذلك المكان في الجنوب. أما إذا كانت في الشمال ـ كما في المكان الذي يكون في جنوب مكة ـ فيجب الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه الى المشرق ورجلاه الى المغرب. والمدار في استقباله أن يكون رأسه الى يمين المصلي حينما يستقبل القبلة ورجلاه الى يساره. فراجع.
[٤] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر ، للنصوص المستفيضة كحسن ابن مسلم : « استقبل بذبيحتك القبلة » (١). ونحوه غيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الذبائح حديث : ١ ويشتمل على غيره ولكن موضوعه المتعمد خاصة.