( مسألة ٩ ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة [١] ، إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم ، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.
( مسألة ١٠ ) : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط. وله وجه [٢].
______________________________________________________
المسافر ، حتى استعمله علماء العصر فعلا وتقريراً ، إلا أني لم أجد به خبراً ، ولا من ذكره من الأصحاب ».
[١] لا يخلو من إشكال ، إذ لا إطلاق في النصوص يشمل المرأة. وأما ما في خبر ابن خالد من قوله (ع) : « يجزؤكم أذان جاركم » (١) ـ لو سلم شموله للمرأة ـ فضعيف السند. وقاعدة الاشتراك ـ لو سلمت ـ اختصت بما إذا كان الرجل موجهاً اليه الحكم ، لا ما إذا كان قيداً لموضوعه كما تقدم في بعض المباحث السابقة.
ثمَّ إنه لو بني على التعميم اختص بالأذان والسماع المحللين ، لأنهما مورد النصوص كما تقدم في المسألة السابقة ، لا أقل من عدم الإطلاق الشامل لغيرهما.
[٢] كأنه من جهة أن اعتبار التعيين في الأذان ـ كما سيأتي ـ يقتضي اعتباره في السماع المنزل منزلته. لكنه يتوقف على كون البدل هو السماع لا نفس الأذان المسموع ، ويلزمه اعتبار تعيين الصلاة المقصودة أيضاً ، لا مجرد قصد الصلاة في الجملة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.