ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه [١].
( مسألة ٢١ ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة [٢] وغيرها.
( مسألة ٢٢ ) : إذا صلى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحتها [٣].
______________________________________________________
على الكراهة : فينفيه فعلهم (ع) له.
[١] إذ دليل تشريع عبادته إن كان هو الأدلة الخاصة به فموضوعها عبادة البالغ كأنه قيل : ( فليصل الصبي صلاة البالغ ) وهكذا. فاذا فرض شرطية عدم الذهب في صلاة البالغ فهو كذلك في صلاة الصبي. وإن كان الأدلة العامة ـ بناء على شمولها للبالغ وغيره. وأن حديث : « رفع القلم .. » (١) إنما يرفع الإلزام فقط كما هو الظاهر الذي أشرنا إليه مراراً في هذا الشرح ـ فدليل المانعية يشمله. وذكر الرجل فيه ، إنما هو في قبال المرأة ، لا في قبال الصبي ، كأنه قيل : ( الذكر يصلي بلا ذهب ). وكأنه للاستشكال في ذلك واحتمال خصوصية الرجل ـ مضافاً الى ما دل على جواز لبس الصبي ، بضميمة ما تقدم في الصلاة في المحلى بالذهب ـ توقف المصنف (ره) عن الفتوى بالمانعية.
[٢] لأصالة البراءة من مانعيته.
[٣] لإطلاق حديث : « لا تعاد الصلاة » (٢). والاستشكال فيه من جهة ظهور الحديث في الخلل الناشئ من فوات وجودي ، فلا يشمل الموانع ، في غير محله ، لأنه خلاف إطلاقه ، ولا قرينة عليه. وكون
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.