( مسألة ٣٣ ) : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة ، كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة [١] وإن كان كافياً في رفع الحرمة. ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة فاذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.
( مسألة ٣٤ ) : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف ـ لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك.
( مسألة ٣٥ ) : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة
______________________________________________________
الصور المذكورة ، وإن اختص بالناسي للموضوع اختص به ، ووجبت الإعادة في غيره ، عملا بإطلاق أدلة الشرطية الموجبة لفوات المشروط بفوات شرطه ، وإن اختص بما لا يمكن ثبوت التكليف معه كالناسي للموضوع والغافل عنه اختص الحكم بالعدم به ، ولزمت الإعادة في غيره ، ( وبالجملة ) : عموم الحكم بالإعادة وخصوصه تابع عموم الحديث وخصوصه على اختلاف الأذواق في ذلك ، فلاحظ. ولعله يأتي في مباحث الخلل التعرض لذلك.
[١] بلا خلاف ظاهر ، لإطلاق دليل مانعية الخليط. هذا والحكم في بقية المسألة والمسألة الآتية ظاهر.