( مسألة ١٨ ) : الأحوط ترك السجود على القنب [١].
( مسألة ١٩ ) : لا يجوز السجود على القطن [٢] ، لكن يجوز على خشبه وورقه.
______________________________________________________
لا منع ، لانتفاء ذلك الاستعداد في الخوص. أما بناء على كفاية الاعداد في المنع فقد يشكل حينئذ وجهه. إلا أن لا يكتفى بهذا المقدار من الاعداد أو يتمسك بما ورد في جواز السجود على المروحة. وكذا الخمرة والخصفة فإنهما يعملان من الخوص ، بل والحصر ، فإنه يعمل منه غالباً.
[١] فقد حكى في الذكرى عن الفاضل جواز السجود عليه ، لعدم اعتبار لبسه ، وتوقف فيما لو اتخذ منه ثوب ، ثمَّ قال : « والظاهر القطع بالمنع لأنه معتاد اللبس في بعض البلدان ». وينبغي الجزم بالمنع بناء على ما ذكرنا من أن الاعتبار بالاستعداد للبس ، لكونه كذلك. بل وكذا بناء على اعتبار الاعداد ، حيث أن الظاهر أن ما يسمى في زماننا بـ « الشعيري » متخذ منه.
[٢] على المشهور فيه شهرة عظيمة ، بل عن التذكرة والمهذب البارع والمقتصر : نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والمختلف والبيان : الإجماع عليه. ويشهد به ـ مضافاً الى النصوص المانعة من السجود على ما لبس ، فإنها كالنص في القطن والكتان ، لندرة غيرهما في ذلك الزمان أو عدمه ، والى خبري الفضل والأعمش المتقدمين في صدر المسألة (١) ، والى صحيح زرارة المتقدم (٢) في الثمرة المتضمن للمنع عن السجود على الثوب الكرسف وهو القطن كما في القاموس والمجمع ـ خبر ابن جعفر (ع) : « عن الرجل
__________________
(١) تقدما في أول الفصل.
(٢) تقدم في المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل.