______________________________________________________
يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال (ع) : إذا كان مضطراً فليفعل » (١).
وعن السيد في الموصليات والمصريات الثانية : الجواز على الثوب المعمول منهما ، وظاهر محكي كلامه المفروغية عن صحة الصلاة لو سجد عليهما. وهو غريب ، إلا أن يريد الصحة في الجملة ولو عند الاضطرار. نعم يشهد للجواز خبر ياسر الخادم : « مرَّ بي أبو الحسن (ع) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه. فقال (ع) لي : ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض؟ » (٢) ، وخبر داود الصرمي : « سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال (ع) : جائز » (٣) ، وخبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني : « كتبت الى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة. فكتب (ع) إلي : ذلك جائز » (٤). لكن الطبري في الأول مجمل ، وظهور كلمات جماعة في أنه من القطن والكتان غير كاف في حجيته ، ولا سيما مع ما حكي عن المولى مراد من أنه الحصير الذي يعمله أهل طبرستان. وداود الصرمي لم يثبت اعتبار حديثه ، إذ لم ينص على توثيقه ، بل ولا على مدحه بنحو يعتد به. والصنعاني مهمل ، فلا يمكن التعويل على النصوص المذكورة في رفع اليد عن ظاهر ما سبق من المنع ، ولا سيما مع إعراض الأصحاب عنها ، وبنائهم على التصرف فيها بالحمل على التقية أو الضرورة. ومقتضى إطلاق المنع عدم الفرق بين كونه مغز ولا
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٧.