والعشاء [١] ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه.
______________________________________________________
أبي همام إسماعيل بن همام : « رأيت الرضا (ع) ـ وكنا عنده ـ لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثمَّ قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود » (١) ، وخبر داود الصرمي : « كنت عند أبي الحسن الثالث (ع) يوماً فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثمَّ دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثمَّ دعا بالماء فتوضأ وصلى » (٢). ودعوى كون الأخيرين حكاية فعل مجمل يمكن لذلك حملهما على العذر. مما لا يصغى إليها ، فإن عدم إبدائه للعذر في التأخير وعدم أمره للحاضرين بالمبادرة إلى الصلاة ، مانع عن الحمل المذكور. واحتمال اطراد العذر في الحاضرين أيضاً مما لا مجال له ، وإلا كان على الراوي بيانه. ( وبالجملة ) : ظهور النصوص المذكورة في جواز التأخير اختياراً مما لا ينبغي التأمل فيه. مع أن في ظهور نصوص الأخير في العذر الذي هو ظاهر القائل تأملا ظاهراً. ولأجل ذلك كله يتعين حمل نصوص ذهاب الشفق على وقت الفضيلة أو كراهة التأخير عنه ، ونصوص الربع والثلث على نفي الكراهة في التأخير في السفر أو العذر ، فان ذلك مقتضى الجمع العرفي بين جميع النصوص المذكورة. فلاحظ.
[١] أما أن أول وقت العشاء المغرب في الجملة ـ على الخلاف الآتي في الاختصاص والاشتراك ـ فهو المشهور والمنسوب إلى السيد والتقي والقاضي وابني زهرة وحمزة وسائر المتأخرين. ويشهد له كثير من النصوص ، منها ما تقدم في وقت المغرب من روايات زرارة وابنه وابن فرقد ، ونحوها غيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.