وكذا لا بأس بالممتزج بغيره [١]
______________________________________________________
برأسه ، بل هو إما ذكر أو أنثى ، فاما مكلّف بأحكام الرجال أو بأحكام النساء ، وهذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط بفعل كل ما يحتمل وجوبه على الرجال أو النساء ، ولا وجه للرجوع إلى أصالة البراءة ، أو صدق الامتثال أو تغليب الحرمة على الحل ، مع أن الأخيرين لا أصل لهما. وأما ما ذكره في المستند من اختصاص المنع بالرجال : فلا يجدي في الجواز ، لاحتمال كونه رجلا. كما أن إطلاق المنع عن الصلاة فيه لا يجدي في المنع مع احتمال كونه من النساء المعلوم خروجهن ، فلا بد مع ذلك من الرجوع إلى الأصل وقد عرفت أن المورد من موارد العلم الإجمالي بالتكليف التي لا يرجع فيها إلى الأصول النافية كما حرر في محله. وكأن كلامهم في المقام مبني على ملاحظة التكليف بالحرير تكليفاً أو وضعاً مع الغض عن العلم الإجمالي الحاصل من ملاحظة التكليف بغيره ، لكن إطلاق الفتوى في المتن يمتنع حمله على ذلك ، للابتلاء غالباً بالعلم الإجمالي ، لا أقل من العلم إما بوجوب ستر الجسد أو بوجوب الاجتناب عن الحرير ، ولذا قال في الذكرى : « يحرم على الخنثى لبسه أخذاً بالاحتياط ».
[١] إجماعاً في الجملة حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح البزنطي : « سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (ع) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال (ع) : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن (ع) منه جبات » (١) ، وخبر إسماعيل ابن الفضل عن أبي عبد الله (ع) : « في الثوب يكون فيه الحرير. فقال (ع) : إن كان فيه خلط فلا بأس » (٢). ونحوهما غيرهما.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.