( مسألة ٢ ) : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي [١] ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. ولا فرق بين أسباب حصول الظن ، فالمدار على الأقوى فالأقوى ، سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ، ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله ، وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.
( مسألة ٣ ) : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى والبصير [٢].
______________________________________________________
بالمنع منه ، لأن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد ومنعه ظاهر ».
لكن ظاهر الكلمات المذكورة أن نزاعهم في الموضوع ، وهو إمكان حصول الظن الأقوى من الظن الحاصل من استقرار سيرة المسلمين. وعليه فلا يبعد اختلاف ذلك باختلاف الموارد ، ولا نزاع في الحكم حينئذ. هذا كله في قبلة بلد المسلمين. أما غيرها من الامارات فسيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.
[١] لمنافاته لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (١) ، ولما في موثق سماعة : « اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » (٢).
[٢] لإطلاق أدلته الشامل للأعمى والبصير. وما في كلامهم من أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب القبلة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب القبلة حديث : ٢.