وإن كان مشتغلا بها وجب القطع [١] والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج [٢] سالكاً أقرب الطرق ، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط [٣] لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثمَّ يخرج. وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الاذن [٤] برجوعه عن إذنه ، أو بموته والانتقال إلى غيره.
( مسألة ٢١ ) : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت [٥] ،
______________________________________________________
بالصلاة تصرف محرم.
[١] بناء على ما ذكرنا من إمكان دعوى صحة الصلاة فوجوب القطع للمزاحمة بين حرمة القطع وحرمة الغصب ، والثانية أهم. نعم على تقدير البطلان تكون الصلاة باطلة منقطعة.
[٢] ويسقط وجوب الاستقرار والسجود ، لمنافاتهما للخروج الواجب ، المقدم دليله على دليلهما ، ويومئ حينئذ إلى السجود. وأما الركوع فان كان مستلزماً لزيادة المكث أومأ بدلا عنه ، وإلا وجب فعله.
[٣] لما سيأتي عن ابن سعيد وغيره.
[٤] فان التصرف حينئذ يكون عن عذر فيجري عليه ما تقدم كما سيذكره في المسألة الآتية.
[٥] هذا القيد غير ظاهر ، لأن الخروج واجب في السعة والضيق ، غاية الأمر أنه في السعة يصلي بعد الخروج ، وفي الضيق يصلى حال الخروج