إذا كان عالماً عامداً ، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسياً فلا تبطل [١]. نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان. ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك [٢] على الأصح.
______________________________________________________
نعم لا خلاف ولا إشكال في أن من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام جالساً. وفي مفتاح الكرامة : « إجماعاً محصلا بل كاد يكون ضرورياً ». إلا أن كون معنى الأحقية ثبوت حق له في المكان بحيث يكون التصرف فيه غصباً للحق لو كان قد دفعه عنه ظلماً غير ظاهر فتأمل جيداً.
[١] تقدم الكلام في ذلك في مبحث اعتبار إباحة اللباس ، وأن المعيار في مبطلية الغصب للعبادة عدم المعذورية في مخالفة النهي فان كان معذوراً صحت العبادة ، فراجع.
[٢] كما هو ظاهر الأصحاب حيث أطلقوا اعتبار الإباحة في الصلاة.
وعن المحقق : صحة النافلة في المغصوب معللا بأن الكون ليس جزءاً منها ولا شرطاً فيها.
أقول : لو لا تعليله بما ذكر لأمكن توجيهه بما عرفت من أن القول بفساد الصلاة في المكان المغصوب ليس إلا من جهة أن وضع المساجد على محلها المغصوب تصرف فيه فيبطل وتبطل الصلاة ، والنافلة لا يعتبر فيها الوضع المذكور ، بل يجزئ أقل مراتب الانحناء الحاصل بالإيماء الذي قد عرفت أنه ليس تصرفاً عرفاً في المغصوب كالركوع. لكن تعليله بذلك موجب لتوجه الاشكال عليه بأن غاية الفرق بين النافلة والفريضة أنه لا يعتبر فيها الاستقرار ، ولا الركوع والسجود ، فيجزئ فعلها ماشياً مومئاً ،