فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور : ( أحدها ) : الثوب الأسود ، حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ، ومنه العباءة. والمشبع منه أشد كراهة. وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. ( الثاني ) : الساتر الواحد الرقيق. ( الثالث ) : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً. كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً. ( الرابع ) : الاتزار فوق القميص. ( الخامس ) : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن. ( السادس ) :
______________________________________________________
فعل النبي (ص) مع أنه لا شاهد عليه ـ أعم من المنع ، والنبوي يختص بما يظهر أن فعله (ص) أو تركه له بعنوان كونه دخيلا في الصلاة ، فما لم يحرز ذلك لا مجال للتمسك به ، ومنه ما نحن فيه لو سلم تركه (ص) له كما هو ظاهر. فالبناء على الجواز قوي. نعم لا بأس بالقول بالكراهة بناء على تمامية قاعدة التسامح ، وجريانها بمجرد فتوى الفقيه ولو كان المفتي به الكراهة. وإن كان الجميع محل إشكال ، والقول بالكراهة في خصوص الشمشك والنعل السندية لقاعدة التسامح يتوقف على عدم المانع من لبسهما ، وهو يتوقف على تحقيق المراد منهما ، وهو غير حاصل لنا فعلا والله سبحانه العالم بحقائق الأمور.