______________________________________________________
في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي : التلحي. ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن. ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضاً إحدى الكيفيات له. ( السابع ) : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف. ( الثامن ) : التحزم للرجل. ( التاسع ) : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة ، وإلا أبطل. ( العاشر ) : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة. ( الحادي عشر ) : الخاتم الذي عليه صورة. ( الثاني عشر ) : استصحاب الحديد البارز. ( الثالث عشر ) : لبس النساء الخلخال الذي له صوت. ( الرابع عشر ) : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام. ( الخامس عشر ) : الصلاة محلول الأزرار. ( السادس عشر ) : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته. ( السابع عشر ) : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر. وكذا المتهم بالغصب. ( الثامن عشر ) : ثوب ذو تماثيل. ( التاسع عشر ) : الثوب الممتزج بالإبريسم. ( العشرون ) : ألبسة الكفار وأعداء الدين. ( الحادي والعشرون ) : الثوب الوسخ. ( الثاني والعشرون ) : السنجاب. ( الثالث والعشرون ) : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق. ( الرابع والعشرون ) : الثوب الذي يوجب التكبر. ( الخامس والعشرون ) : لبس الشائب ما يلبسه الشبان. ( السادس والعشرون ) : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ. ( السابع والعشرون ) :