( مسألة ٢٠ ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب [١] وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
( مسألة ٢١ ) : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال [٢] ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح [٣] ونحوهما.
( مسألة ٢٢ ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذاً من [٤] القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض ، أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق ، أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه. وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
______________________________________________________
وغيره. نعم في مرسل تحف العقول (١) : الجواز قبل الغزل. وعن التذكرة والنهاية : الاستشكال فيه حينئذ. لكنه غير ظاهر ، لضعف المرسل.
[١] الكلام فيه مثل الكلام في القبقاب والقلادة.
[٢] كأنه ينشأ من استصحاب المنع. لكن عرفت في قشر الجوز واللوز الكلام فيه. وحيث أن القشور المذكورة لا استعداد فيها للأكل ولا معدة له فلا إشكال.
[٣] حال قشر التفاح حال النحالة. وقد تقدم منه الجواز فيها. وأما قشر الخيار فلأجل أنه مستعد للأكل يكون المنع عنه متعيناً.
[٤] كما يقتضيه إطلاق الأكثر ، بدعوى إطلاق النصوص المتقدمة في
__________________
(١) تقدم في المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل.