______________________________________________________
صدر المسألة. لكن في القواعد وعن نهاية الأحكام واللمعة والبيان وحاشية النافع : التقييد بالمتخذ من النبات. وعن حاشية الإرشاد والجعفرية وإرشادها والغرية : التقييد بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه. قيل : وكلاهما غير ظاهر ، فإنه تقييد للنص والفتوى من غير مقيد. وتوهم أن المقيد ما دل على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته غير الملبوس والمأكول ، فيه : أن بينه وبين نصوص المقام عموماً من وجه والترجيح لها ، لظهورها في أن للقرطاسية خصوصية لأجلها يجوز السجود عليه. مع أن تقييدها بما يصح السجود عليه حمل على النادر. نعم لو سلم عدم الترجيح بذلك كان مقتضى التساقط الرجوع الى أصالة الاحتياط بناء على جريانها عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لكون المقام منه.
هذا ولكن في ثبوت إطلاق النصوص المتقدمة (١) تأملا ، أما صحيح صفوان : فلاجمال الواقعة المحكية فيه ، فضلا عن إجمال القرطاس ، وأما صحيح ابن مهزيار : فوارد مورد السؤال عن مانعية الكتابة عن جواز السجود على ما يصح السجود عليه من أنواع القرطاس لا في مقام تشريع جواز السجود على القرطاس ، ومثله صحيح جميل بناء على ظهوره في الجواز ، إما بحمل الكراهة فيه على الكراهة المصطلحة ، أو لأن المنع عن خصوص المكتوب يدل على الجواز في غيره. وإذ لا إطلاق في النصوص يشكل جواز السجود على القرطاس اختياراً حتى المتخذ مما يجوز السجود عليه ، لعدم صدق الأرض أو ما أنبتت عليه. اللهم إلا أن يكون المستند فيه الإجماع ، لكن مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن منه الاختصاص بخصوص المتخذ مما يصح السجود عليه ، فإطلاق المتن غير ظاهر. وأشكل منه التقييد
__________________
(١) تقدمت في أول الفصل.