( مسألة ١٨ ) : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره [١] ،
______________________________________________________
الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب ولا السمور » (١) ، ولصحيح الريان المتقدم في السمور (٢) ، ولما في التوقيع المروي عن الخرائج : « وإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه » (٣) ، وصحيح ابن الحجاج ـ على نسخة الاستبصار ـ : « عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلي فيها أم لا؟ قال (ع) : إن كان ذكياً فلا بأس به » (٤) : لكن الأول ضعيف. والثاني غير ظاهر في الصلاة كما عرفت. والثالث مرسل. مع أن الجواز فيه مشروط بفقد ما يصلي فيه. والرابع نسخة التهذيب (٥) ( فيه الجرز منه ) قيل الجرز ـ بكسر الجيم وتقديم المهملة على المعجمة ـ من لباس النساء ، وكلمة ( منه ) ظرف ضميره راجع الى الثعالب ، ولا مجال للعمل به مع اختلاف النسخ من ناسخ واحد. مع أن في اقترانه بالثعالب نوعاً من التوهين. فلاحظ. وكأنه لذلك كان المشهور المنع اعتماداً على ما دل بإطلاقه على المنع عما لا يؤكل لحمه. اللهم إلا أن يدعى كونها من مأكول اللحم ، كما يقتضيه إطلاق ما دل على حلية ما له حوصلة. فلاحظ.
[١] كما عن جماعة من المتأخرين ، منهم المحقق الأردبيلي ، وتلميذه في المدارك ، والمحقق الخوانساري ، والمحدثان المجلسي والبحراني ، والنراقيان
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
(٢) راجع صدر هذه التعليقة.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ١١ والاستبصار ج ١ ص ٣٨٢ طبع النجف الحديث.
(٥) التهذيب ج ٢ ص ٣٦٧ طبع النجف الحديث.