ـ كما في شدة الحر أو شدة البرد ـ بطلت الصلاة ، وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب [١] يعد تصرفاً فيها ، وإلا فلا.
( مسألة ٤ ) : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة [٢] ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها.
( مسألة ٥ ) : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً ، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل [٣] ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك
______________________________________________________
[١] لا تخلو العبارة من تشويش ، وكان الأولى أن يقال : إذا كان بحيث يتوقف الاستظلال بالخيمة على الطنب أو المسمار المغصوب ، بأن يكون محتاجاً إليه في نصبها ، ولو لم يكن كذلك بحيث لا يتوقف الاستظلال بها حال الصلاة عليه لا يقدح كونه مغصوباً في صحة الصلاة.
[٢] إذا كان السجود بالإيماء لا وجه للبطلان ، إذ لا تصرف في الدابة ينطبق على أفعال الصلاة كما سبق. نعم لو قلنا بأن الجلوس الصلاتي ينطبق على الكون على الدابة ، وأن الاستقرار على شيء من أجزاء الصلاة التي يجب فيها التعبد كان البطلان متعيناً. وكذا الحال في السرج والوطاء ، بل وكذا النعل وإن كان صدق التصرف فيه لا يخلو من خفاء.
[٣] يمكن أن يكون الفرق : أن المدفون لا اعتماد عليه ولو بالواسطة