وأما النساء : فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه [١].
وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه [٢] ،
______________________________________________________
في السيف إذا كان فيه ( الكيمخت ) الميت (١) ، محمول على المجاز ، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. وإما لدلالة ما دل على جواز التحلية ، لغلبة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عن وجوب النزع حين الصلاة. وإما لظهور الموثق في التلازم بين المنع تكليفاً ووضعاً ، لذكرهما في كلام واحد ، وتعليلهما بأمر واحد. وهذا هو الأظهر.
[١] إجماعاً كما عن التذكرة. ويقتضيه الأصل وبعض النصوص. وعن الصدوق : المنع من صلاتهن ، لإطلاق النهي. وهو كما ترى.
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال (ع) : كان علي (ع) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة » (٢) ، وصحيح داود بن سرحان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب والفضة يحلى به الصبيان؟ فقال (ع) : إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به » (٣). وأما خبر أبي بصير : « عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال (ع) : نعم النساء والجواري ، وأما الغلمان فلا » (٤) فمع ضعفه غير صالح لمعارضة ما سبق ، فلا بد من طرحه ، أو حمله على ما لا ينافي ذلك مثل كونه مظنة الضرر وفساد الأخلاق ، أو الغلمان البالغين. وأما حمله
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٥.