( مسألة ١٠ ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [١].
______________________________________________________
وقتها ، شرعت كذلك لمصلحة أخرى ، لا أنها واقعة في وقتها ، وواجدة لمصلحته ، لتكون أداء ، كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة (١) ، فالمراد من الوقت فيها مجرد الزمان الذي يصح فيه الفعل لا غير ، إذ حملها على بقية النصوص أولى من العكس. فلاحظ.
[١] اتفاقاً كما عن كشف اللثام ، والرياض ، وظاهر المدارك ، والمفاتيح ويشهد له جملة وافرة من النصوص ، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال : « قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم. وقال : إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي في الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله. فقال (ع) : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم يرخص في النوافل أول الليل. وقال (ع) : القضاء بالنهار أفضل » (٢). وزاد في رواية الشيخ : « قلت : فان من نسائنا أبكاراً .. الى أن قال : فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء » (٣). وفي صحيح محمد عن أحدهما : « الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال (ع) : لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (٤). وفي روايته الأخرى : « عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي
__________________
(١) تقدم ذكرها في صدر هذه المسألة.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ٥.