( مسألة ١ ) يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين [١]
______________________________________________________
عن الشهيد وغيره. وأما نقل الإجماع فموهون بمخالفة من عرفت. وعن كشف الرموز : أنه ممنوع. وإعراض المشهور عنها لا يقدح بعد احتمال بنائهم على كون المقام من التعارض بين الرواية وغيرها ، وأن الترجيح مع الثاني لصحة السند وكثرة العدد.
فالتأمل يقضي بعدم سقوط الرواية عن الحجية ، لا سيما مع تأيدها أو اعتضادها بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الصلاة تطوعاً في السفر. قال (ع) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » (١) وبقاعدة التسامح. ولا يعارضها ما دل على السقوط ، إذ به لا يخرج المورد عن صدق كونه مما بلغ عليه الثواب. نعم لو كان مفاد أدلة السقوط الحرمة الذاتية اقتضت خروجه عن ذلك ، لاختصاصها بما بلغ المكلف عليه الثواب محضاً. لكن أدلة السقوط لا تفيد ذلك. وبما في رواية رجاء بن أبي الضحاك المروية عن العيون : « ان الرضا (ع) كان يصلي الوتيرة في السفر » (٢). وفي مفتاح الكرامة : « الرواية معتمد عليها ، مقبولة مشتهرة ، مشتملة على أحكام معلومة مفتى بها عند الفقهاء ». وبإمكان دعوى انصراف نصوص السقوط عن الوتيرة ، لعدم كونها من الرواتب بل إنما زيدت ليتم بها عدد النوافل ، كما في بعض النصوص فلاحظ.
[١] كما هو المشهور ، وعن ظاهر الغنية وصريح إرشاد الجعفرية : الإجماع عليه. ويشهد له خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.
(٢) لم أعثر عليه في مظان وجوده في الوسائل ، نعم يذكره صاحب الجواهر في هذه المسألة ولكنه ذكر انه لم يعثر عليه في نسخته من العيون فلاحظ ص ٤٧ و ٥٠ من ج ٧ ط نجف.