______________________________________________________
بل عن السرائر : الإجماع عليه ، لإطلاق مثل صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث » (١). ونحوه صحيح أبي بصير ، إلا أنه قال : « إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر » (٢) وفي خبر أبي يحيى الحناط : « سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر. فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » (٣).
وعن النهاية والمهذب البارع : جواز فعلهما. ونسب إلى ظاهر الفقيه والعلل والعيون ، والروضة : أنه قوي. وعن الذكرى : أنه قوي إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وعن مجمع البرهان : أنه جيد لو لا الإجماع لرواية الفضل عن الرضا (ع) : « وإنما صارت العتمة مقصورة وليست تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » (٤). وطريق الفقيه إلى الفضل عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، وعلي بن محمد ابن قتيبة ، والأول : من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث كما في المدارك. والثاني : من مشايخ الكشي وعليه اعتمد في رجاله ، كما في النجاشي والخلاصة. وفي الثاني ـ في ترجمة يونس بن عبد الرحمن ـ روى الكشي حديثاً صحيحاً عن علي بن محمد القتيبي .. إلى أن قال : « وفي حديث صحيح عن علي بن محمد القتيبي .. » وقد ذكره في الخلاصة في قسم الموثقين ، فالرواية معتبرة يمكن الخروج بها عما عرفت ، كما تقدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.