صلاة الوصية [١] ، وهي أيضاً ركعتان يقرأ في أولاهما ـ بعد الحمد ـ ثلاث عشرة مرة سورة : ( إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ). وفي الثانية ـ بعد الحمد ـ سورة التوحيد خمس عشرة مرة.
( مسألة ٣ ) الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر [١] ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد ، أو في أول وقتها ـ مثلاً ـ أتى بالظهر.
______________________________________________________
فإنه المتعارف في إطلاق اللفظ المذكور في النصوص والفتاوى ، لا ما بين الوقتين ، كما يشير إليه أيضاً ما في بعض أخبار الباب من قوله (ع) : « ما بين المغرب والعشاء الآخرة ». لكن في جواز الإتيان بها ولو مع تأخير العشاء عن وقتها الفضيلي تأملاً ، لإمكان دعوى انصراف النصوص إلى المتعارف في ذلك الزمان من إيقاع المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق ، ولا سيما بملاحظة أن في بعض النصوص توقيتها بما بين المغرب والعشاء ، ومن المحتمل قريباً إرادة ما بين الوقتين ، فالأحوط عند تأخير العشاء عن وقتها المذكور الإتيان بالغفيلة برجاء المطلوبية.
[١] روى ذلك الشيخ في المصباح مرسلاً عن الصادق (ع) كما في المتن ، وزاد : « فان من فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين ، فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى » (١). والكلام في أنها نافلة مستقلة غير نافلة المغرب. أو أنها يمكن احتسابها منها ، هو الكلام في صلاة الغفيلة ، بل يمكن الإتيان بالآيتين السابقتين فتحتسب صلاة الغفيلة. فلاحظ.
[٢] كما هو المشهور ، بل عن الخلاف : إجماع الطائفة عليه. ويشهد
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١.