______________________________________________________
« تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة قيل : يا رسول الله وما معنى الخفيفتين؟ قال (ص) : الحمد وحده. قيل : وما ساعة الغفلة؟ قال (ص) : بين المغرب والعشاء » (١). ورواه مسنداً في العلل ، وثواب الأعمال ، ومعاني الأخبار. ورواه الشيخ وغيره بتفاوت يسير. وفي الذكرى قال : « تستحب ركعتان ساعة الغفلة وقد رواه الشيخ » (٢) ، ثمَّ نقل الرواية المذكورة ثمَّ قال : « ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء ركعتان » ، وروى رواية هشام السابقة ، وظاهره أن هذه هي صلاة الغفيلة ، وما سبق صلاة أخرى غيرها. وكأنه لاختلافهما ذاتاً بالاشتمال على الآيتين وعدمه ، وأثراً بكون الأولى لقضاء الحاجة والثانية لزيادة الثواب. لكن من المحتمل أن يكون الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين المطلق والمقيد ، لعدم اعتبار الخفة في هذه كما تشهد به ( لو ) الوصلية ، ومن الجائز أن يكون للمقيد خصوصية موجبة لقضاء الحاجة زائداً على الأثر الأخروي ، وحينئذ فمقتضى إطلاق دليل هذه أنها عين الأولى منطبقة عليها قهراً انطباق المطلق على المقيد. ويشهد بذلك أنه زاد في محكي فلاح السائل على رواية هشام المتقدمة قوله : « فإن النبي (ص) قال : لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشائين ». بناء على أنه من تتمة الحديث لا من كلام ابن طاوس.
ثمَّ إن الظاهر من قولهم (ع) : « ما بين العشائين » ما بين الفرضين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١ ، وليس في الفقيه ولا الوسائل قوله : ( قيل يا رسول الله .. ) وإنما المذكور فيهما : ( وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة ) ونقل المؤلف ـ دام ظله ـ في نسخته من الوسائل ان هذه الجملة ذكرها المؤلف في العلل منه لا جزء من الحديث. وقد نقل صاحب الحدائق قوله ( قيل يا رسول الله .. الى قوله : وحده ) عن فلاح السائل ، ونقل قوله ( وما ساعة الغفلة .. ) عن التهذيب.
(٢) راجع الذكرى ـ التنبيه ـ السادس عشر من فصل أعداد الصلاة.