______________________________________________________
الصلاة في النعل من جلد الحمار. ( الثامن والعشرون ) : الثوب الضيق اللاصق بالجلد. ( التاسع والعشرون ) : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. ( الثلاثون ) : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة. ( الواحد والثلاثون ) : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. ( الثاني والثلاثون ) : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ، كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها. ( الثالث والثلاثون ) : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
فصل فيما يستحب من اللباس
وهي أيضاً أمور : ( أحدها ) : العمامة مع التحنك. ( الثاني ) : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه. ( الثالث ) : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر. ( الرابع ) : لبس السراويل. ( الخامس ) : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان. ( السادس ) : أن يكون أبيض ( السابع ) : لبس الخاتم من العقيق. ( الثامن ) : لبس النعل العربية. ( التاسع ) : ستر القدمين للمرأة. ( العاشر ) : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر ( الحادي عشر ). لبس أنظف ثيابه. ( الثاني عشر ) : استعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل