كل جهة صلى إليها الاولى الى أن تتم. والأحوط اختيار الأول [١]. ولا يجوز أن يصلي الثانية الى غير الجهة التي صلى إليها الأولى [٢]. نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى [٣].
( مسألة ١٤ ) : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا ـ مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت
______________________________________________________
[١] فقد عينه ابن فهد والشهيد الثاني والصيمري ـ على ما حكي عنهم ـ ونسب الى ظاهر بعض الإجماعات. وجعله في الجواهر أقوى ، لتوقف الجزم الذي هو من مقومات النية عليه ، وسقوط اعتبار الجزم من جهة اشتباه القبلة لا يوجب سقوطه من حيث شرطية الترتيب. وفيه : ما عرفت غير مرة من عدم الدليل على اعتبار الجزم في النية ، والرجوع الى العقلاء يقضي بعدم اعتباره ، إذ هم لا يفرقون في تحقق الإطاعة والعبادة بين صورتي الجزم وعدمه ، بل ربما تكون الإطاعة في الثاني أعلى وأعظم ، ولو سلم فلا دليل على اعتباره من حيثية إذا تعذر من حيثية أخرى مع تلازم الحيثيتين في الخارج كما في المقام ، حيث أنه لو صلى إحدى صلوات الظهر إلى جهة ثمَّ صلى أولى العصر إليها ، فإن كانت الظهر إلى القبلة فالعصر إليها أيضاً والترتيب حاصل ، وإن كانت الظهر الى غير القبلة فالعصر باطلة من جهتي القبلة والترتيب معاً ، وقد أشرنا الى ذلك في مباحث التقليد.
[٢] للعلم بفساد الثانية حينئذ إما لفقد الترتيب أو لفقد الاستقبال.
[٣] لأن الإتيان بها أربعاً على كل حال يوجب اليقين بالفراغ منها فيجوز له أن يجعل أولى الثانية إلى جهة رابعة الأولى ، كما له أن يجعلها إلى جهة الأولى منها.