مقدار ثمان صلوات ، بل كان مقدار خمسة ، أو ستة ، أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الاولى [١] وصرف بقية الوقت في الثانية ، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الاولى؟ الأظهر الوجه الأول. ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير. وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة
______________________________________________________
[١] كما عن الموجز والحاوي وكشف الالتباس ، لأن الأولى متقدمة في الرتبة على الثانية ، فلا وجه لرفع اليد عن محتملاتها والاشتغال بالثانية بلا ضرورة تدعو الى ذلك ، فرفع اليد عنها مخالفة للتكليف بها من غير عذر ، ولا مجال لمعارضة ذلك بمثله في العصر ، لأنه إذا تمم محتملات الظهر ـ مثلا ـ فاشتغل بمحتملات العصر فعدم إتمامها يكون لعذر وهو ضرورة ضيق الوقت.
فان قلت : إذا فعل بعض محتملات الظهر ـ مثلا ـ حتى لم يبق إلا مقدار أربع صلوات يكون قد اجتمع على المكلف وجوبان ، وجوب الظهر ووجوب العصر ، فمع تزاحمهما وعدم الأهمية لإحداهما من الأخرى يحكم العقل بالتخيير. وتقدم الظهر رتبة لا أثر له في ترجيح امتثال وجوبها على امتثال وجوب العصر ، بل ترجيح إحداهما على الأخرى يتوقف على تقدم وجوبها رتبة على وجوب الأخرى ، وحيث لا تقدم لأحد الوجوبين رتبة على الآخر وكونهما في رتبة واحدة لا بد من البناء على التخيير بين امتثالهما. وحينئذ فإن اختار الظهر صلاها الى غير الجهات السابقة ، وإن اختار العصر صلاها إلى إحدى الجهات السابقة ، فلو صلاها الى غيرها علم ببطلانها إما لانتفاء القبلة أو لانتفاء الترتيب.
قلت وإن لم تحرز أهمية إحدى الصلاتين من الأخرى ، إلا أن الظهر