والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره [١] ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب [٢] خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكرة أيضاً [٣].
( مسألة ١ ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له [٤] ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير [٥] بأن يكون مرهوناً.
______________________________________________________
ومما ذكرنا تعرف حكم نسيان الحرمة فإنه يجري ما سبق بعينه فيه. وأما الجاهل بالغصب : فالظاهر أنه لا إشكال في صحة صلاته مطلقاً.
[١] لاشتراك المناط المصحح في القسمين معاً.
[٢] خروجاً عن شبهة الخلاف المتقدم ، فان مورده خصوص الغاصب على ما يظهر من الجواهر ، وإن كان ما ذكر من وجه البطلان مشتركاً بينه وبين غيره كما لا يخفى.
[٣] إذ يشكل الحال في كونه معذوراً بالمخالفة ، لعدم جريان حديث الرفع في حقه ، لاختصاصه بما إذا كانت المخالفة ناشئة من النسيان ، والمفروض خلافه ، وأنه مقدم عليها على كل حال. وكذا الحال في حكم العقل بل حكمه بعدم معذورية المقصر ـ كما هو الغالب ـ قطعي.
[٤] لإطلاق دليل حرمة التصرف في مال الغير ، وكون المناط الحرمة الموجودة في الجميع.
[٥] يعني : إذا كان ذلك الحق يستتبع حرمة التصرف ولو كان بالمقدار الذي يحصل بالصلاة فيه ، مثل حق الرهانة ، لا ما لا يقتضي الحرمة لعدم منافاة التصرف حق ، كما لو شرط عليه أن يبيعه الثوب يوم الجمعة ، فإن الشرط استتبع حقاً للشارط في الثوب ، فملك عليه أن يبيعه ، لكن