ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما [١] ووقت فضيلة
______________________________________________________
المتقدمان في المسألة السابقة ، وموثق معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) المشار اليه آنفاً (١) : « أتى جبرئيل رسول الله (ص) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثمَّ أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر .. إلى أن قال : ثمَّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثمَّ أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر .. إلى أن قال : فقال : ما بينهما وقت » ، وما في رواية المجالس لعهد أمير المؤمنين (ع) الى محمد بن أبي بكر من قول النبي (ص) : « ثمَّ أراني وقت العصر وكان ظل كل شيء مثله » (٢) ، وما ورد في المستحاضة : انها تؤخر الظهر وتعجل العصر (٣). وقريب منه ما ورد في الحائض (٤).
[١] لمعارضة تلك النصوص بما دل على دخول وقتها بالذراع ، وموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير ستة أقدام فذلك المضيع » (٥) ، وخبر منصور عن أبي عبد الله (ع) « صل العصر على أربعة أقدام » (٦) ، وفي خبر سليمان بن جعفر : « قال الفقيه (ع) : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » (٧) ، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع)
__________________
(١) أشير إليه في أواخر التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب المستحاضة حديث : ١ و ٨ و ١٥.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٧) الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ٦.