______________________________________________________
قال : « سألته عن صلاة الظهر. فقال (ع) : إذا كان الفيء ذراعاً. قلت : ذراعاً من أي شيء؟ قال (ع) : ذراعاً من فيئك. قلت : فالعصر. قال (ع) الشطر من ذلك. قلت : هذا شبر. قال (ع) : وليس شبر كثيراً » (١) ، ورواية ذريح عن أبي عبد الله (ع) المتقدمة المتضمنة لكون فعل صلاة الظهر والعصر على القدم والقدمين أحب إليه (ع) من فعلها على القدمين والأربعة أقدام (٢) ، وروايته الأخرى : « متى أصلي الظهر؟ فقال (ع) : صل الزوال ثمانية ثمَّ صل الظهر ثمَّ صل سبحتك طالت أو قصرت ثمَّ صل العصر » (٣). ونحوها جملة أخرى ذكرها في الوسائل ـ في باب استحباب الصلاة في أول وقتها (٤) وما بعده من الأبواب ـ بضميمة ما دل على فضل المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها (٥) ، والمسارعة إلى المغفرة ، والمسابقة إلى الخيرات ، مما هو آب عن التخصيص. ولذا قال في المدارك : « ويستفاد من رواية ذريح وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة ، ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت .. إلى أن قال : وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر الى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الأقدام ، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة .. إلى أن قال : إن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للإقدام والأذرع ». وفي البحار استظهر حمل أخبار المثل
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٨.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٢.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٤) باب : ٣ من أبواب المواقيت.
(٥) تقدم ذكرها في البحث عن وقت فضيلة الظهر.