______________________________________________________
والمثلين على التقية. وفي الحدائق : أنها أظهر ظاهر في المقام ، وكأنه من جهة بناء المخالفين في عملهم على ذلك.
لكن لو تمَّ يبقى الإشكال في وجه الجمع بين نصوص دخول وقت العصر بالذراع وغيرها مما دل على دخوله بالزوال. ومثله في ذلك حمل القامة في النصوص الأول على الذراع ، كما في جملة من النصوص المتقدمة آنفاً ، فإنه يأباه ما في ذيل رواية يزيد بن خليفة عن عمر بن حنظلة من قوله (ع) : « فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء » (١). وكذلك غيرها كما أشرنا إلى ذلك آنفاً.
ويحتمل الجمع بينها بحمل التأخير في نصوص المشهور على كونه مبنياً على فعل الظهر في آخر وقت فضيلتها ، وإلا فوقت الفضيلة للعصر لا من حيث الترتيب قامتان من الزوال. ولكن يأباه جداً ما ورد في المستحاضة من أنها تؤخر الظهر وتعجل العصر (٢) ، وغيره مما ورد فيها وفي الحائض إذا نقت بعد الزوال (٣) ، إلا أن يحمل على ما يتعارف من التفريق بين الصلاتين. وأما التعيين في كتبه (ع) الى الأمراء (٤) فيجوز أن يكون لمصلحة اقتضت ذلك ، إذ لا ريب في أن التعيين في جزء معين من وقت الفضيلة لا بد أن يكون لذلك. فان التصرف بنحو ذلك أهون من التصرف فيما هو صريح في رجحان التعجيل.
ويحتمل أن يكون استحباب التعجيل في النصوص الثانية لا لخصوصية راجعة للوقت ـ كما يقتضيه ظاهر التوقيت ـ بل لجهات ثانوية مثل خوف.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب المستحاضة حديث : ١ و ٨ و ١٥.
(٣) راجع الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الحيض.
(٤) من ذكر النص الذي يتضمنه في البحث عن وقت فضيلة الظهر.