أو البعد عشرة أذرع [١] بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين. والمدار على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة [٢] أو التقدم ، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع. والأولى في الحائل كونه مانعاً [٣] عن المشاهدة وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لا حقاً [٤] إذا كانا
______________________________________________________
وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه. قال (ع) : لا بأس » (١).
[١] فيزول المنع معه إجماعاً ، كما عن المعتبر والمنتهى ، بل الكراهة على تقدير القول بها إجماعاً ، كما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ويشهد له خبر ابن جعفر (ع) المتقدم ، بل وموثق عمار بناء على أن المراد منه العشرة فما زاد نظير قوله تعالى ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) (٢) ، أو كون الزيادة لأجل الإحراز.
[٢] كما عن جماعة التصريح به ، بل نسب إلى الأكثر. وعن الإيضاح وجامع المقاصد والروض : احتمال العموم للباطلة لصدق الصلاة على الفاسدة وفيه : أنه لو سلم فالانصراف إلى الصحيحة يقتضي الاختصاص بها.
[٣] كما يقتضيه إطلاق الساتر في رواية الحلبي لكن عرفت التصريح بالاكتفاء بما لا يكون مانعاً عن الرؤية ، فالعمل عليه متعين. اللهم إلا أن يحمل الثاني على خفة الكراهة ، فتأمل.
[٤] كما عن جماعة الجزم به ، أو الميل اليه ، منهم الشهيدان والمحقق الثاني وابن فهد وسيد المدارك وكاشف اللثام. وربما يستدل له ( تارة ) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
(٢) النساء ـ ١١.