______________________________________________________
باستبعاد بطلان الصلاة التي انعقدت صحيحة بفعل الغير. ( وأخرى ) : بأن المتأخرة مختصة بالنهي المقتضي للفساد ، ومع عدم انعقادها فكيف تبطل بها صلاة انعقدت؟ ولا كذلك مع الاقتران ، لعدم الأولوية هنا بخلافه ثمة. كذا ذكر في جامع المقاصد. ( وثالثة ) : بأن المتأخرة ليست بصلاة ، لبطلانها بالمحاذاة ، فلا تصلح لإبطال السابقة. ( فإن قلت ) : الفساد الناشئ من قبل هذا الحكم لا يعقل أن يكون مانعاً من تحقق موضوعه كما في نهي الحائض عن الصلاة ، إذ ليس موضوعه إلا الصلاة الصحيحة من غير جهة مانعية الحيض ، ولو أريد الصلاة الصحيحة حتى من جهة المحاذاة امتنع البطلان في صورة الاقتران. ( قلنا ) : إنما يصار إلى التأويل المذكور بالنسبة إلى الصلاة الواقعة في حيز المنع بقرينة عقلية كما في صلاة الحائض ، وكذا في صورة الاقتران ، لا بالنسبة إلى الصلاة اللاحقة ، إذ لا مانع عقلا من أن يراد من قوله (ع) : « وامرأته تصلي بحذائه » الصحيحة المبرئة لذمتها ، فيجوز أن يصرح الشارع بأنه يشترط في صحة صلاة الرجل أن لا تصلي امرأته بحذائه صلاة صحيحة مبرئة لذمتها. من جميع الجهات كما أشار إلى ذلك في مصباح الفقيه. ( ورابعة ) : لصحيح ابن جعفر (ع) المتقدم في أدلة المنع.
وفيه : أن الاستبعاد المحض لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي. وأن النهي لا يختص بالأخيرة. وأن دليل مانعية المحاذاة إما أن يكون المراد منه المحاذاة في الصلاة الصحيحة من غير جهة المحاذاة ، أو حتى من جهة المحاذاة فعلى الأول : لا فرق بين صورتي الاقتران والترتيب في البطلان بالنسبة إليهما وعلى الثاني : لا فرق بينهما في عدمه كذلك ، وحيث يمتنع الثاني يتعين الأول واستفادة الأول منه في صورة الاقتران والثاني في صورة الترتيب غير ممكن. ومثل ذلك دعوى اختصاص النصوص بصورة الاقتران ، إذ فيها ـ مع أنها