غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال ، أو في آخر الوقت. وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ـ ولو قبل السلام حيث أن صلاته صحيحة ـ لا مانع من إتيان العصر أول الزوال وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً ، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً [١] وكون هذه الصلاة عصراً.
( مسألة ٣ ) : يجب تأخير العصر عن الظهر [٢] ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك. ولو قدم سهواً : فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت [٣] ، وإن كان في
______________________________________________________
[١] كما سيأتي في المسألة اللاحقة.
[٢] بلا خلاف ، لما يستفاد من قولهم (ع) في النصوص المتقدمة : « إلا أن هذه قبل هذه » (١) الظاهر في اعتبار الترتيب بينهما ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة ، لفوات المشروط لفوات شرطه.
[٣] لفوات الوقت الذي هو شرط مطلقاً ، كما تقتضيه الأدلة الأولية ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له » (٢) ، وحديث : « لا تعاد الصلاة .. » (٣).
__________________
(١) تقدمت في البحث عن وقت الظهرين والعشاءين.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٣ من ابواب الوضوء حديث :٨.