( مسألة ١٤ ) : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً ، أم المدار على الغير؟ قولان الأحوط الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة [١] ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا ، والأحوط البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً ، والا فلا إشكال في البطلان.
( مسألة ١٥ ) : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة الى آخرها ، أو يكفي الستر بالنسبة الى كل حالة عند تحققها؟ مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً ، أو يتستر عنده بساتر آخر ، أو لا تبطل؟ وجهان ، أقواهما الثاني [٢] ، وأحوطهما الأول. وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق
______________________________________________________
جدار وكان المصلي متصلا بالجدار حال القيام ومكشوف القبل ، وهكذا ، وذلك كله مما لا يمكن الالتزام به. ولعل ذلك يقوي ما تقدم عن الذكرى من صحة الصلاة على المحرم. وينبغي إلحاق طرف السطح به. فلاحظ.
[١] لعدم الدليل على اعتبار التستر بلحاظ نفسه ، ومنصرف النص والفتوى التستر بلحاظ الغير.
[٢] لصدق الصلاة متستراً في جميع الأحوال ، وعدم التستر على تقدير مفقود لا دليل على قدحه.