أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط [١].
______________________________________________________
وصلاة الطواف (١) ، والاستخارة (٢) ، وصلاة الجنائز (٣) ، وتعداد الصلوات (٤) ، وغير ذلك ، مع اعتماد أساطين الفرقة عليها ، ودعوى الإجماع المتكررة على العمل بها صعب جداً ، بل الأولى التصرف في التوقيع إما بحمله على إرادة مجرد إبطال المنع ، أو الكراهة من جهة التعليل المذكور كما هو غير بعيد. ولذا حكي عن المفيد (ره) في كتاب ( افعل ولا تفعل ) ما يوافق التوقيع ، ومع ذلك بني على العمل بالنصوص كما عرفت. وإما بحمله على إرادة إبطال الأخذ بظاهر التعليل ، وأن المراد منه معنى آخر كني بظاهر التعليل عنه. أو نحو ذلك مما يظهر بالتأمل.
[١] وفي رواية الجعفري المتقدمة (٥) التحديد بالصفاء ، وفي روايتي أبي بصير (٦) وزرارة (٧) الواردتين في قضاء الفريضة التحديد بذهاب الشعاع ، ونحوهما رواية عمار الواردة في سجود السهو (٨). والجميع متقارب المفاد.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٦ من أبواب الطواف حديث : ٧ و ٨.
(٢) تقدمت الإشارة إلى مواضعها في التعليقة السابقة.
(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.
(٥) تقدم ذكرها في التعليقة السابقة.
(٦) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٧) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٨) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل في الصلاة : ٢.