الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول [١].
الخامس : عند غروب الشمس [٢] أي : قبيل الغروب. وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها [٣]. وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
فصل في أحكام الأوقات
( مسألة ١ ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطلت [٤]
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه التعبير عنه بالاستواء في رواية المناهي (١) ، وعبر عنه في رواية الجعفري بانتصاف النهار ، وبقرينة قوله (ع) : « فاذا زالت .. » لا يراد منه انتصاف ما بين الطلوع والغروب ، فلا يبعد أن يكون المراد نصف ما بين الفجر والغروب.
[٢] المعبر عنه بالاصفرار والاحمرار في روايات صلاة الطواف (٢)
[٣] كما صرح به في الجواهر وحكاه عن بعض ، لأن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات. وفيه : أن مقتضى الإطلاق ـ ولا سيما بملاحظة التعليل في بعضها ـ كراهة صرف وجود الصلاة فيها لا مجرد الشروع. نعم قد يزاحم ذلك كراهة قطع النافلة. فتأمل جيداً.
فصل في أحكام الأوقات
[٤] بلا خلاف ولا إشكال ، ويقتضيه ـ مضافاً الى ما دل على اعتبار
__________________
(١) تقدم ذكرها في صفحة : ١٤٥.
(٢) الوسائل باب : ٧٤ من أبواب الطواف حديث : ٧ و ٨.