( مسألة ٤ ) النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً [١]
______________________________________________________
به جملة من النصوص ، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ « قال (ع) : وقال تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (١) وهي صلاة الظهر » (٢). ونحوه صحيحه الآخر (٣) ، ومصحح أبي بصير (٤) وغيرهما ، وعن السيد : أنها العصر مدعياً إجماع الشيعة أيضاً. ويشهد له ما رواه الصدوق عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، قال (ع) : « وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم .. إلى أن قال : وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات » (٥). ونحوه مرسل علي بن إبراهيم. لكن الإجماع ممنوع جداً ، كيف؟! ولم يعرف القول بذلك لغيره. والخبران ضعيفان في نفسهما لا يقاومان ما سبق. وعن العامة أقوال كثيرة ، فعن بعض : أنها الظهر ، وعن آخر : أنها المغرب ، وعن ثالث : أنها العشاء ، وعن رابع ، أنها الصبح ، وعن خامس : أنها مجموع الصلوات. ومستند الجميع اعتبارات لا تستحق ذكراً ولا رداً ، فراجع المطولات.
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الإجماع عليه ، ويشهد به النصوص الكثيرة كمصحح سهل بن اليسع : « سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو حضر. فقال (ع) :
__________________
(١) البقرة : ٢٣٨.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.
(٣) لعل المراد منه ما في المستدرك باب : ٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث الأول أو غيره مما يرويه عن زرارة.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.