( مسألة ١٢ ) : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى [١].
( مسألة ١٣ ) : من كان وظيفته تكرار الصلاة الى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الاولى ثمَّ يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في
______________________________________________________
اليمين واليسار. وفيه : ـ مع أنه يتوقف على عموم دليل جواز الانحراف الى ما لا يبلغ الحد المذكور للمقام ، إذ مورده غيره كما سيأتي في أحكام الخلل ـ أنه لو كفى الانحراف المذكور لم يحتج إلى أربع صلوات ، بل اكتفى بالثلاث الى زوايا مثلث مفروض في دائرة الأفق ، إذ القوس الذي يكون بين كل زاويتين مائة وعشرين درجة يكون الانحراف معه ستين درجة تقريباً ، وهو أقل من الانحراف الذي لا يبلغ اليمين واليسار ، لأنه تسعون درجة تقريباً. نعم لو كان المراد باليمين واليسار ربع المحيط تسعين درجة كان غاية الانحراف إليهما خمساً وأربعين درجة تقريباً ، ولا يمكن اليقين بالامتثال حينئذ إلا بالأربع ، إلا أنه لا بد أن تكون على نقاط متقابلة وإلا تعذر العلم بالاستقبال أو بالانحراف الى ما لا يبلغ اليمين واليسار كما هو ظاهر.
[١] بناء على ما سبق لا ينبغي التأمل في جواز إيقاع الثانية الى غير جهات الأولى ، لتحقق اليقين بالاستقبال في كل منهما على كل حال. نعم لو كان مفاد الدليل الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بالأربع الذي لازمه جواز إيقاعها أجمع الى نصف المحيط تعين إيقاع الثانية إلى جهات الأولى ، إذ لو لا ذلك يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين ، بل لو كانتا مرتبتين يعلم تفصيلا ببطلان الثانية كما سبق في المسألة الثامنة.