بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أولا [١] ، كميتة السمك
______________________________________________________
مجموع النصوص ، وهل هو كون التذكية شرطاً حينئذ؟ ويكون النهي عن الصلاة في الميتة عرضياً ، فيتصرف في ظاهر الطائفة الأولى ، أو أن الموت مانع؟ ويكون الأمر بالصلاة في المذكى عرضياً ، فيتصرف في الثانية أو تكون التذكية شرطاً والموت مانعاً؟ فيؤخذ بظاهر كل من الطائفتين. فعلى الثاني : يكون مقتضى الأصل الصحة ، لأصالة عدم الموت. وعلى الأول : يكون مقتضى الأصل الفساد ، لأصالة عدم التذكية. وكذا على الأخير ، ولا يعارضها أصالة عدم الموت ، لعدم التنافي بينهما ، إذ لا علم إجمالي منجز بكذب إحداهما كي ينافيانه معاً فيسقطان بالمعارضة ، ولو سلم التساقط. فلا أصل يحرز التذكية التي هي الشرط الذي لا بد من إحرازه. ويشهد بجريان أصالة الصحة موثق سماعة : « عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت؟ فقال (ع) : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » (١). ونحوه غيره. ويشهد لأصالة الفساد ما تقدم من رواية ابن بكير. لكن لما عرفت من أن التقابل تقابل العدم والملكة فلا بد من حمل الموثق ونحوه على صورة وجود أمارة على التذكية من سوق وغيره ، كما يشير اليه بعض النصوص الآتية.
[١] كما عن البهائي ووالده ، لإطلاق النصوص. وطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة لا تمنع من العمل بها ، لأن ظاهر النصوص اعتبار التذكية من حيث هي لا من حيث النجاسة ، ولذا قال باعتبارها من قال بطهارة الجلد بالدبغ. كما أن ما في بعض النصوص من ذكر الدبغ الذي يعتاد في خصوص ذي النفس لا يوجب انصراف غيره إلى ذي النفس ، وما في
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.