______________________________________________________
الالتباس ، وجامع المقاصد ، والروض ، ومجمع البرهان ، والمدارك ، والمفاتيح وغيرها على عدم جواز الصلاة في جلدها ، والظاهر بل المعلوم منهم عدم الفرق بينه وبين غيره من أجزاء الميتة. وما عن الذكرى من استثناء من شذ منا لم يعلم المراد منه ، بل عن المجمع : الإجماع على المنع حتى ممن قال بالطهارة. وهو الذي تشهد به النصوص المدعى تواترها ، كصحيح محمد ابن مسلم قال : « سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال (ع) : لا ولو دبغ سبعين مرة » (١) ، وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) في الميتة : « لا تصل في شيء منه ولا شسع » (٢) ، وظاهرهما ـ كغيرهما ـ كون الميتة مانعاً من صحة الصلاة ، كما أن ظاهر ما في موثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) الوارد في عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من قوله (ع) : « إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح » (٣) ، ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله وأبي الحسن (ع) : « عن لباس الفراء والصلاة فيها. قال (ع) : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكياً. قال : قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال (ع) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه » (٤) اشتراط التذكية وحيث ان الظاهر من النصوص الواردة في استعمال الجلود وفي بعض شرائط التذكية كون التقابل بين الميتة والمذكى تقابل العدم والملكة ، فما دل على بطلان الصلاة في الميتة يراد منه البطلان لفقد الشرط.
نعم لو كان التقابل بينهما تقابل الضدين أشكل الأمر في المراد من
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.